الشيخ الصدوق

189

من لا يحضره الفقيه

3710 - وقال الصادق عليه السلام : " إذا مات الميت حل ماله وما عليه " ( 1 ) . 3711 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ؟ قال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت " . 3712 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم " ( 2 ) . 3713 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : " أتى رجل عليا عليه السلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما ( 3 ) فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السلام : أخرج خمس مالك فإن الله عز وجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال " ( 4 ) . 3714 - وروى أبو البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه

--> ( 1 ) مروى في الكافي ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبي بصير ، وفى الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير . واختاره الشيخ والقاضي والحلبي وحكى عن أبي الصلاح وابن البراج . والمشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله وما تقدم يدل على حلول ما عليه دون ماله ، فالأحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدى لانتقال المال إلى الورثة ، وقيل : يمكن الحمل على الاستحباب . ( 2 ) تقدم تحت رقم 174 ورواه الكليني ج 4 ص 36 . ( 3 ) أي ما لاحظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء فخلطت الحلال بالحرام . ( 4 ) تقدم نحوه تحت رقم 1655 ، وحمل على مجهولية قدر المال وصاحبه ، ومصرفه مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما ذهب إليه بعض .